
(الباب الأول: (التأسيس – الاسم – المقر
الفصل 1:
طبقا لمقتضيات الظهير : 15/11/1958 والظهائر المتممة له، المنظم لتكوين الجمعيات، تأسست جمعية مغربية تهتم بالنهوض بالبحث
والدراسات والمساهمة في تنمية الثقافة والفكر المغربيين.
الفصل 2:
تحمل الجمعية اسم: “المركز المتوسطي للدراسات والأبحاث“
الفصل 3:
يوجد مقر المركز مؤقتا في طنجة، عمارة گاما الطابق الرابع الرقم 41 ، وبمكن أن ينقل هذا المقر بقرار من الأغلبية المطلقة لأعضاء المركز.
(الباب الثاني: (الأهداف والوسائل
الفصل 4:
يهدف المركز إلى ضمان مساهمة فعالة في المجالات التالية:
- إنجاز دراسات تتعلق بقضايا المرأة والتراث العربي.
- نشر كتب ودوريات لها صلة بالتنمية الثقافية والتحديث الفكري.
- الاهتمام بالقضايا التنموية والاجتماعية والفكرية في جهة الشمال الغربي من المغرب.
- التعريف بموارد الجهة العلمية والثقافية والبشرية.
- عقد ندوات ولقاءات وطنية ودولية .
- تنظيم أوراش ومحترفات فكرية ميدانية.
- عقد شراكات ثقافية وعلمية مع هيئات ومؤسسات دول البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي، وكل الهيئات التي لها نفس الأهداف.
- تنظيم محترفات ودورات تكوينية في التواصل والنشر وفنون الطباعة لتأهيل المرأة والخرجين المعطلين.
- إصدار سلسلة قانونية، تعنى بنشر النصوص القانونية والأحكام القضائية.
الفصل 5:
وسائل العمل التي يخولها القانون بصفة عامة للجمعيات وخاصة:
- توثيق الدراسات والأبحاث
- تنظيم ندوات ومحاضرات ومعارض فنية مع استعمال الوسائل السمعية البصرية وإصدار مطبوعات ودوريات.
- إعداد وتقديم تقارير حول القضايا التي قام المركز بمقاربتها ودراساتها.
- التعاون والتنسيق مع الجمعيات الوطنية ذات الاهتمام المشترك من أجل تطوير وتفعيل بعض الأبحاث والدراسات.
- المساهمة في تعزيز العمل المشترك مع مكونات المجتمع المدني من أجل النهوض بالتنمية الفكرية والثقافية.
- توثيق الصلة مع المنظمات والهيئات والمؤسسات المغاربية والعربية والإفريقية والدولية العاملة في مجال الدراسات والبحث والنشر،
وذلك بالشراكة أو التعاون أو التنسيق.
(الباب الثالث: (العضوية
الفصل 6:
يشترط في الترشيح للعضوية العاملة بالمركز مايلي:
1- بلوغ السن الرشد القانوني.
2- تقديم طلب كتابي بالانخراط ينص على أن المرشح للعضوية اطلع على القانون الأساسي وميثاق الشرف وأنه يوفق على
مضمونهما بدون تحفظ ويلتزم بما جاء فيهما، ويكون الطلب مرفقا بملف مؤهلاته العلمية والثقافية.
3- قضاء فترة إعدادية أدناها ثلاثة أشهر في فريق أو مجموعة عمل أو شعبة أو لجنة وظيفية دائمة.
4- التزام المرشح بالالتزام فعليا في إحدى نشاطات المركز.
5- مصادقة المكتب على طلب الترشيح طبقا للمسطرة المحددة في النظام الداخلي.
6- الأعضاء المؤسسون هم الباحثون، وهذه أسماؤهم: خالد سليكي، جمال البقالي، سلوى المجاهد، فاطمة واياوي
الفصل 7:
كل عضو أخل بمبادئ المنظمة أو لم يوف بالتزاماته تجاهها تتخذ في حقه التدابير المنصوص عليها في القانون الداخلي.
الفصل 8:
يبث المكتب في العضوية المساندة بمبادرة منه أو باقتراح من أحد أعضاء المكتب أو مكتب فرع أو مجموعة العمل أوالشعبة أو اللجنة الوظيفية الدائمة.
يتمتع العضو المساند بحق المشاركة في حياة المركز، باستثناء التصويت والترشيح والانتخاب المتعلق بأجهزة المركز.
ويحدد النظام الداخلي شروط ومعايير اكتساب العضوية المساندة.
الفصل 9:
يؤسس فرع المركز في كل عمالة أو إقليم يوجد به سبعة أعضاء على الأقل.
الفصل 10:
يتكون المكتب من :
- مدير
- كاتب عام
-أمين المال
-مقرر
- مقرر
- مستشاران
الفصل 11:
يضع المجلس المؤسس قانونا داخليا بمقتضاه ينتخب كل ثلاث سنوات مكتبا إداريا يحدد عدد أفراده الجمع العام.
الفصل 12:
يمثل المركز مديره أمام السلطات العمومية وهو الناطق الرسمي باسمه.
يشرف المدير على تنسيق نشاطات ومهام المكتب
- يشغل الجمعية قانونيا في جميع الأحوال المدنية، يشرف على تهييء جدول الأعمال، ويسهر على تنفيذ القرارات،
ويراقب الحسابات والسندات مع الأمين، ويوقع جميع المراسلات، كما يمكنه أن يسند اختصاصاته أو بعضها إلى أفراد المكتب.
ينوب الكاتب العام في حال غياب المدير أو مرضه أوفي إطار التفويض، ويمكن له في حالة تعذر القيام بإحدى مهامه أن يكلف أحد أعضاء المكتب بذلك.
(الباب الرابع: (موارد المركز
الفصل 13:
تتكون موارد المركز من الإشتراكات السنوية ورسوم الانخراط وكذا الإعانات العمومية وجميع المداخيل، المسموح بها قانونا والمقبولة من قبل المكتب.
الفصل 14:
يهيئ أمين المال بتعاون مع قسم الموارد المالية مشروع ميزانية سنوية تقدم للمكتب قصد المصادقة عليها.
الفصل 15:
يقدم أمين المال باسم المكتب تقريرا عاما أمام الجمع العام حول الوضعية المالية للمركز خلال الفترة الفاصلة بين الجمعين مع اقتراح تصور مستخلص من التجربة حول سياسة الموارد المالية.
(الباب الخامس: (مقتضيات مختلفة
الفصل 16:
يعدل القانون الأساسي بقرار صادر عن الجمع العام في دورته العادية وذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبناء على اقتراح المكتب
المسير. كما يمكن لـ 1/4 أعضاء الحاضرين أن يقدموا اقتراحا كتابيا بالتعديل غير الاقتراحات المقدمة من لدن المكتب.
الفصل 17:
لايتم حل المركز إلا بقرار من الجمع العام الاستثنائي وهو مكون من أربعة أخماس أعضائه المشار إليهم. ويتخذ قرار الحل بأغلبية الثلثين.
وفي حال حل المركز، فإن أمواله تؤول إلى الجهات التي يحددها قرار الحل، والتي لها مع المركز نفس النشاط والأهداف.
الفصل 18:
يعتبر القانون الأساسي ساري المفعول منذ تاريخ إقراره من لدن الجمع العام.





CMER//Centre Méditerranéen des etudes et de recherches
CENTRO MEDITERRANEO
DEGLI STUDI E DELLE RICERCHE
Tel: 061725701//
063444113//
e-mail: cmer2005as@yahoo.fr
slaiki68@menara.ma
mediterraneancente@gmail.com